responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 4269
تلبس الجن بالإنسان وهل يؤاخذ المصروع
ƒـ[بسم الله الرحمن الرحيم: (وما خلقت الجن والإنس ألا ليعبدون) ، ذكر الجن في القرآن الكريم
سؤالي هو: هل يستطيع الجن التلبس في الإنسان، وإن كان هذا الكلام صحيحا أريد بعض الأدلة، وإن كان هذا صحيحا فكيف يتحكم الجن في الإنسان ويقوده إلى تصرفات لا يعلم بها ولا يريد أن يفعلها، وقال الله تعالى (وليس الله بظلام للعبيد) ، فإن هذا تسليط على الإنسان، مثلا شخص تلبس فيه الجان وعاش مع الجان حتى توفي فكيف يحاسبه الله وهو لا يعلم من أمره شيئا؟ وجزاكم الله خير الجزاء، وقال الله تعالى:فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تلبس الجن بالإنسان ثابت بنصوص الوحي ومشاهد في واقع الناس تجد الأدلة على ذلك في الفتوى رقم: 15307، والفتوى رقم: 35281 وما أحيل عليه فيهما.

فكما أن بعض الظلمة والفسقة من الإنس يتسلطون على الناس ويؤذونهم بوسائل شتى ولأغراض مختلفة فكذلك الجن لهم في ذلك أغراض مختلفة ... وربما كان تلبسهم بالإنس انتقاماً من الإنسي لأنه آذاهم أو ما أشبه ذلك.

وأما كيف يحاسب الله تعالى إنسانا أصيب بالجنون ... فإن المجنون لا حساب عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد وأصحاب السنن.

فالتكليف مناطه العقل والاستطاعة، فقد قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286} ، وفاقد العقل غير مستطيع، ولهذا قال أهل العلم: إن الله تعالى إذا سلب ما وهب (العقل) أسقط ما أوجب. وكما في الآية التي أشار إليها السائل (وأن الله ليس بظلام للعبيد) ، وقال تعالى: إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا {النساء:40} .

والله أعلم.
‰29 رمضان 1426

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 4269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست