responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 4119
من مات موتا حقيقيا لا يعود إلى الدنيا
ƒـ[شيخنا الفاضل ما حكم شخص وجد ميتا طريحا قد خرجت روحه، ثم دخل فيه جان فإذا بشخص أصبح حيا يأكل ويتحرك ويتكلم، لكن الجان هو الذي يحركه، وهو سبب هذه الحياة كلها، وهذا الجان لا يعرف أكافر هو أم مسلم. فما حكم هذا الشخص فهو خشي على نفسه الكفر فيريد قتل نفسه حتى يخرج منه الجان فيصير إلى ما صيره الله إليه؟ وما حكم حياته واستعانته بهذا الجان الذى أتاه دون طلب منه، قد تتعجب يا شيخ من السؤال ولكنه حقيقة وليس بخرافة، فأجب عليه فضلا منك وتكرما بما تعرفه من شرع الله؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من مات موتاً حقيقاً لا يعود إلى الدنيا، لقوله تعالى: وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. {المؤمنون:100} ، وقوله تعالى: وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. {الأنبياء:95} ، واستثنى الله تعالى من هذا الحكم العام من أحياهم لحكمة كما في قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ. {البقرة:243} . وعليه، فإذا ثبت تحرك هذا الشخص وكلامه فهذا يدل على أنه لم يمت أصلاً، ومن المعلوم أن بعض الناس قد تبدو عليه أمارات الموت، ثم يظهر بعد التحري أنه لا يزال حياً، ولذا نص الفقهاء على الإسراع بتجهيز الميت واستثنوا من ذلك الغرقى والموتى بالسكتة أو الصعقة أو الهدم أو موت الفجأة رجاء حياتهم، كما قال صاحب الكفاف:

إ سراع شأنه سوى ذي غرق * أو سكتة أو فجأة أو صعق

وأما تفكير الشخص في الانتحار فهو تفكير خاطئ لأن الانتحار كبيرة من الكبائر، ولا يسوغ اللجوء إليها لسبب من الأسباب. ونرجو مراجعة المتخصصين في أمور الرقية الشرعية.

وللإفادة عن موضوع الجن راجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 24223، 39740، 3352، 80694.

والله أعلم.
‰09 ذو القعدة 1430

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 4119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست