responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 390
التمسك بالشرع لا يعني التشدد والتعصب
ƒـ[لقد دعوت ربي أن يرزقني بزوج صالح، ثم في يوم من الأيام التقيت بخطيبي وبدا من أول وهلة أنه ما كنت أبحث عنه، فقد كان يشاطرني الرأي وخاصة في أمور ديننا، وأعترف أنني كلمته في الهاتف قبل الخطوبة، ثم رجعت إلى الصواب وقلت له: لا، أنا أخاف ربي وأريد بركته فإما الخطوبة أو لا شيء. فوافق وقال لي إنه سأل ووجد أن ذلك حرام وأن الخطوبة تجيز التكلم في الهاتف بضوابط، وهكذا خطبنا وكان يأتي إلى المنزل ونتكلم في الهاتف ونمزح سويا، وهذا ما جعلني أقلل المكالمات الهاتفية، وفي يوم كلمني غاضبا وقال لي إنه جد حزين لأنه يحتاج إلى الحنان من زوجته المستقبلية، ثم قال لي إنني متعصبة وأنه لا يرى الحرام في خروجنا في أماكن عامة ولا يرى الحرام في الموسيقى..الخ. فقررت الانفصال، ولكن أهلي يرفضون لأنهم غير ملتزمين وأهله كذلك، وهم يريدون أن نرجع سويا. وهو سيأتي للمنزل لكي نتفاهم فقررت أنني سأتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأبين له أن هذا الدين رحمة وليس ضيقا، وأريد أن يهديه الله ولكن لن أرجع إليه. فبماذا تنصحونني بقوله له بدون أن أغضب؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخاطب حكمه حكم الأجنبي عن الفتاة التي خطبها ما دام لم يعقد عليها، وقد سبق بيان حدود تعامل الخاطب مع خطيبته في الفتوى رقم: 8156.

وبعض الناس يخلط بين التفريط والتسيب وبين التيسير، وكذلك يخلط بين التمسك بالشرع والوقوف عند حدوده وبين التشدّد والتعصّب، فما يصفك به هذا الخاطب من التعصّب غير صحيح، والواجب عليك الاقتصار في الكلام معه على قدر الحاجة وترك المزاح معه، وهذا هو السلوك الصحيح الموافق للشرع، وليس في ذلك تشدّد أو مغالاة.

فعليك أن تبينّي له ذلك، وتعرّفيه أن الخاطب أجنبي عن المخطوبة شأنه شأن أي رجل أجنبي، فإذا كان يريد أن يشعر بحنان الزوجة فعليه أن يعقد العقد الشرعي ليحلّ له ذلك، وأمّا عن سماع الموسيقى فهو حرام، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 28790.

فإن استجاب والتزم حدود الله فلا مانع من بقاء الخطبة، وإلّا فلعل الله يعوّضك خيراً منه.

والله أعلم.
‰21 جمادي الثانية 1430

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست