responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 3815
الخمس الذي يعطاه أهل البيت
ƒـ[سمعت أنه يجوز إعطاء خمس الصدقة لأهل البيت، فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما سمعته من جواز إعطاء خمس الصدقة لأهل البيت إن كان المقصود بالصدقة الزكاة فهذا غير صحيح، فإن الزكاة لا تحل لآل البيت، فعن أبي هريرة قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، أرم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة. متفق عليه. ولمسلم: إنا لا تحل لنا الصدقة.

قال الشوكاني في شرح المنتقى: قال ابن قدامة: لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة وكذا قال أبو طالب من أهل البيت حكى ذلك عنه في البحر وكذا حكى الإجماع ابن رسلان. انتهى.

وهذا إذا أعطوا حظهم من الخمس الذي سيأتي ذكره، أما إذا منعوا الخمس فقد مال بعض أهل العلم إلى جواز أخذهم الزكاة، وفي حل صدقة التطوع لهم خلاف مشهور بينه الشوكاني بقوله: وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكثر الحنفية: وهو المصحح عن الشافعية والحنابلة وكثير من الزيدية أنها تجوز لهم صدقة التطوع دون الفرض، قالوا لأن المحرم عليهم إنما هو أوساخ الناس وذلك هو الزكاة لا صدقة التطوع، وقال في البحر: إنه خصص صدقة التطوع للقياس على الهبة والهدية والوقف، وقال أبو يوسف وأبو العباس: إنها تحرم عليهم كصدقة الفرض لأن الدليل لم يفصل. انتهى.

وأما الخمس الذي يعطاه آل البيت فهو سهم ذوي القربى من خمس الغنيمة ومن الفيء لقوله تعالى: وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. {الأنفال:41} . ولقوله تعالى: مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. {الحشر:7} . على تفصيل وخلاف كبير بين أهل العلم في كيفية قسمة هذه الأموال.

والله أعلم.
‰20 ذو القعدة 1430

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 3815
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست