responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 3806
فعل الكفر قبل التكليف
ƒـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
السادة الأفاضل،
بداية أقول وبالله التوفيق إنني أحسب نفسي من الملتزمين وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه والسؤال: إنني دائم التفكر في ما اقترفت من معاص سابقا وأسأل الله أن يقبل توبتي منها، وفي مرة من المرات مر بخاطري ولا أعلم أذلك من حديث النفس أم من الشيطان أنني كنت في صغري، ربما وأنا في الإعدادية كنت قد اختصمت مع ابن عمي وهددته بأنني سوف أسب الذات الإلهية إذا تكرر ذلك ولا أذكر هل سبيت أم لا، دائما يأتيني هذا الهاجس يحاول أن يضعفني ويقول لي هل أنت مسلم فما العمل أيها الإخوة علما أنني في تلك الفترة من عمري لم أكن أعلم حكم من سب الذات الإلهية وهل التوبة من ذلك تعني الدخول في الإسلام من جديد بنطق الشهادتين والاغتسال أم ماذا؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دمت - الآن - ملتزماً ممتثلاً لأوامر الله تعالى، منتهياً عما نهى عنه، فما صدر منك في حال الصبا معفو عنه، ولو قلنا باعتبار ردة الصغير.
لأن المرتد إذا أتى بالشهادتين - غير مصاحب لناقض من نواقض الإسلام - عُدَّ تائباً راجعا إلى دين الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله … إلى قوله: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل". متفق عليه.
فالحديث دليل على ثبوت العصمة للدم والمال بمجرد الإتيان بالشهادتين- مع ترك ما يناقضهما- ولا شك أن الالتزام بالمعنى المتعارف عليه اليوم أشمل من مجرد النطق بالشهادتين، لأن معناه المقصود منه الاستقامة، والاستقامة هي التوبة النصوح بعينها، فليطمئن - أخي قلبك - ولا تلتفت إلى الهواجس النفسية، ولا إلى الوساوس الشيطانية، فإن الاشتغال بهما والاسترسال فيهما، قد يدفع بالإنسان إلى ما هو أعظم، فالواجب التوقف عنه.
والله أعلم.
‰18 جمادي الأولى 1422

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 3806
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست