responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 3744
حرمة الحكم على شخص بالكفر لمجرد إقامته ببلد ما
ƒـ[هل يجوز تسمية المسلم رغم أنه يصوم ويصلي ويزكي أي يؤدي الفرائض جميعا - إلا أنه يعيش في بلد إسلامي الدولة لا تطبق الشريعة الإسلامية - كافر أو ضال؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كلا من التكفير والتضليل من أحكام الشرع، ولا يجوز تكفير أحد أو تضليله إلا وفقا للضوابط الشرعية. واعلم أن الشخص يحكم عليه من خلال أفعاله لا من خلال مكان إقامته، فلا يجوز أن يحكم على شخص ما بأنه كافر أو ضال بمجرد إقامته في بلد غير مسلم، بل قد ذكر أهل العلم أنه يجوز للمسلم الإقامة في بلاد الكفر إن كان قادرا على إقامة دينه وأمن على نفسه الفتنة. ويمكنك مراجعة الفتويين: 34440، 8614. ولمزيد الفائدة فيما يتعلق بضوابط التكفير والتضليل راجع الفتوى رقم: 19773.

والله أعلم.
‰03 صفر 1429

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 3744
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست