responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 3682
حكم التهديد بفعل المعصية
ƒـ[أنا متزوج من امرأة نحسبها ملتزمة وأثناء الحديث بيننا عن الزواج احتدت في الكلام قالت "ما تخلنيش أسب للزواج " وهي منذ ذلك الوقت ملتزمة الاستغفار ونفسيتها سيئة جدا مخافة الوقوع في فعل كفر على أساس (إرادة سب جزء من شرع الله) هل ذلك يقع فعل كفر وإن لم تقصد ذلك؟ (انتفاء القصد) وما حكم إرادة فعل الكفر ولم يقم الشخص بفعله؟

جزاكم الله كل الخير.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر -والله أعلم- أن قول هذه المرأة إن ثبت عنها (ما تخلنيش أسب للزواج) لا يجوز؛ إذ لا يجوز التهديد بفعل المعصية، فالواجب عليها التوبة إلى الله وعدم العود لمثله مستقبلا، وأما أن يترتب على ذلك الوقوع في الكفر فلا، لأن الظاهر أنها إنما قصدت العلاقة الزوجية التي بينكما خاصة ولم تقصد التهديد بسب شيء من شرع الله، والذي ننصحها به أن تتوب إلى الله تعالى، وتستأنف حياتها كأن شيئا لم يكن، وتحسن فيما يستقبل، وعليكما كزوجين أن تتجنبا أسباب الشقاق.

وأما إرادة فعل الكفر مع عدم فعله فلا يؤاخذ صاحبه إن كان مجرد حديث نفس، وأما إن وصل الأمر إلى درجة العزيمة فإنه تكتب عليه سيئة العزم لا سيئة الأمر الذي عزم على فعله ولم يفعله، وراجع في بيان ذلك الفتويين: 32048، 20861.

وننبه إلى أن على المسلم أن يحفظ لسانه، ويحذر من زلاته. فاللسان من أخطر الجوارح فقد يورد صاحبه المهالك، ويهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب إذا استخدمه فيما لا يرضي الله تعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: كف عليك هذا، فقال: يا رسول الله؛ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي.

والله أعلم.
‰17 ذو الحجة 1427

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 3682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست