responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 3325
التبرك بحزام طاف به صاحبه حول الكعبة بدعة غليظة
ƒـ[قامت حماتي بزيارة بيت الله الحرام في رمضان الماضي قصد العمرة، فاتصلت بها ابنتها المقيمة بألمانيا طالبة منها أن تشتري لها حزاما وتطوف به حول الكعبة ثم تبعثه لها لكي تضعه حول بطنها لأن هذا في اعتقادها سوف يساعدها على الحمل.
مارأي الدين في ما فعلته حماتي وابنتها. وجزاكم الله خيرا.]ـ
^الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أكمل الله تعالى الدين وأتم النعمة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دل الناس على كل خير، وحذر الناس من كل شر، ومن الأمور التي بينها طلب البركة والخير، وهذا التبرك مما يوقف فيه عند ما حدده الشرع حتى لا يقع الناس في الابتداع، بل الوقوع في الذرائع المفضية إلى الشرك بالله، فمن التبرك ما هو مشروع، ومنه ما هو ممنوع، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 15830، وما فعلته هذه البنت بطلبها من أمها أن تبعث إليها بالحزام بعد طوافها بالبيت، من قبيل التبرك الممنوع، يدل على ذلك أن الكعبة ذاتها لا يستلم منها أو يقبل إلا ما ورد به الشرع، فغيرها أولى، قال النووي: لا يقبل مقام إبراهيم ولا يستلمه، فإنه بدعة. نقله عنه صاحب كتاب: "التبرك أنواعه وأحكامه"، ثم قال عقبه: ومن البدع المحدثة التبرك بكسوة الكعبة تقبيلا أو مسحا وعلى أي وجه كان، فإنه لم يشرع شيء من ذلك ولم يفعله أحد من السلف الصالح رحمهم الله. انتهى.

وعلى هذا، فلا يصح طلب هذه البنت من أمها، ولا يجوز لأمها تلبية طلبها.

والأحرى بالطلب هو الدعاء في مثل هذا المقام، فإن الخير والبركة بيد الله عز وجل، ومن ذلك نعمة الولد، فقد قال سبحانه: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ [الشورى:49-50] .

والله أعلم.
‰22 ذو القعدة 1424

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 3325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست