responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 3263
حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم
ƒـ[قال لي بعض الناس إن الإمام أحمد بن حنبل أجاز الحلف بالنبي فهل هذا صحيح، وما الدليل أن صح وهو أيضا يؤول آيات الصفات كاليد والوجه بما يتناسب على حد قوله بتنزيه الله ويدعي أن هذا هو مذهب أهل السنة، فهل هذا صحيح وأن كان خطأ هل يكفر بذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلقد اتفق الأئمة على أن القسم بالمخلوق منهي عنه، وأن هذا القسم غير منعقد.

قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولم يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإن فيه قولين في مذهب الإمام أحمد وبعض أصحابه كابن عقيل طرد الخلاف في الحلف بسائر الأنبياء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبيا قول ضعيف في الغاية، مخالف للأصول والنصوص.

والقول الذي عليه جمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق ألبتة، ولا يقسم بمخلوق ألبتة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا هو الصواب، وذلك لعموم الأدلة الدالة على المنع من الحلف بغير الله تعالى.

أما الادعاء بأن تأويل صفة الوجه واليد ونحوهما يتناسب مع تنزيه الله جل وتعالى ونسبة ذلك لأهل السنة وإمامهم أحمد بن حنبل فهو افتراء على الله، إذ أنه سبحانه وصف نفسه بهذه الصفات ووصفه بها رسوله، فالواجب إثباتها لله على الوجه اللائق به من غير تحريف لها إلى معان أخرى غير معناها المتبادر من اللغة العربية، ومن غير تمثيل لصفات الله بصفات خلقه، ولا نسأل عن كيفية اتصافه بالصفة ولا نكيف لها كيفية، إذ أن ذلك من المغيبات، والذي ذكرته لك آنفا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى.

وليكن في معلومك أن بعض من يؤول الصفات كالأشاعرة والماتريدية ينعتون أنفسهم في كتبهم بأنهم أهل السنة، وأنصحك بقراءة ما كتبه أعلام أهل السنة، خصوصا، الواسطية والحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية.

والله أعلم.
‰17 ربيع الثاني 1425

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 3263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست