responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 3243
الذبح لدفع أذى الجن شرك أصغر
ƒـ[ماحكم من يذبح في شهر رجب من كل سنة بقصد دفع ضر الجن ويدعي أنها لله علما بأن الجن يؤذونه إذا لم يذبح؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الذبح تقرباً وتذللاً وخضوعاً عبادة من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، قال الله سبحانه: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (الأنعام:162،163) .
وقال سبحانه: (فصل لربك وانحر) أي وانحر لربك.
وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله من ذبح لغير الله "
قال النووي رحمه الله: فإن قصد تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك صار بالذبح مرتداً. اهـ
فإن كان هذا الذابح الوارد ذكره في السؤال يذبح ليتقرب إلى الجن ويرضيهم بذلك حتى لا يؤذوه، فإن هذا شرك أكبر -والعياذ بالله- فخرج من ملة الإسلام.
وأما إن كان يذبح لله متقرباً إليه بقصد أن يدفع عنه شر الجن، فإن هذا ليس ذبحاً لغير الله، فليس كفراً مخرجا من الملة، ولكنه من جنس الشرك الأصغر لأنه جعل سبباً ما ليس بسبب، فإن الله عز وجل لم يجعل الذبح سبباً لطرد الجن عنه، فيكون بفعله هذا حاكماً على هذا الذبح بأنه سبب لدفع الجن عنه، وهذا لم يرد به شرع فيجب اجتنابه.
وأما قول السائل: إن الجن يؤذونه إذا لم يذبح.. فإن هذا من فعل الشيطان وتسويله، فإن الله عز وجل سلطهم عليه لما توجه إليهم واعتمد عليهم، فهم يضطرونه إلى الوقوع في هذا المنكر اضطراراً ويؤزونه إليه أزاً.
وقد قال الله عز وجل:
(وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً) (الجن:6)
ولو صدق هذا الرجل في التوكل على الله والاعتماد عليه لم يجعل الله للجن عليه سبيلاً. ... ... ... والله أعلم.
‰09 رجب 1423

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 3243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست