responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 3224
الرد على من دعا الأموات، وزعم أن ذلك ليس شركا
ƒـ[عندما نقول لبعض المشركين بالله في العبادة ابتعدوا عن زياة الأولياء والذبح لهم يقولون نعلم أن الله هوالذي يفعل كل شيء ولكننا نتسبب كيف نرد على هؤلاء الجهال جزاكم الله كل خير.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فزيارة القبور مشروعة، مرغب فيها، لجميع المسلمين، ويدخل في ذلك من يسميهم الناس أولياء، ما لم يكن في زيارتهم محذور: كأن يكون القبر داخل المسجد، أو يمارس عنده شيء من صور الشرك، كالذبح أو النذر له، وإنما يمنع من زيارته حينئذ إنكاراً للمنكر ورفضاً له، وحذراً من الاغترار بالزائر أو إساءة الظن به.
وأما الذبح للمقبور أو النذر له أو دعاءه والاستغاثة به فهذا كله محرم، وهو نوع من أنواع الشرك بالله تعالى، لما فيه من صرف العبادة لغير الله.
وقولهم: إنا لا نعتقد في المقبور النفع والضرر، ولا أنه رب ولا إله، وإنما نفعل ذلك تسبباً، طلباً للقربة ونيل الشفاعة، فهذا من جنس ما احتج به المشركون حين قالوا (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلا الله زلفى) وقولهم (هؤلاء شفعاؤنا عند الله) والله تعالى لم يجعل سؤال الأموات سبباً للمغفرة أو إجابة الدعاء، وإنما أمر أن يكون الدعاء له وحده، فقال: (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً) وقال (وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان) وقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم من دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) .
وأمر الله أن يكون الذبح له وحده فقال: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين) وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لعن الله من ذبح لغير الله ".
ويقال لهؤلاء أترون الذبح والنذر والدعاء من العبادة أم لا؟
فإن قالوا: إن ذلك من العبادة، قيل لهم: فصرف العبادة لغير الله شرك ولا شك.
ويقال لهم: هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سادة الأولياء وصفوة النجباء، هل ثبت عن واحد منهم أنه دعا قبراً أو استغاث به، أو ذبح له أو نذر له؟!
حاشاهم، رضي الله عنهم، فقد برأهم الله من هذا الباطل. فما لم يكن يومئذ ديناً فلن يكون اليوم ديناً. ولعلك تراجع الفتوى رقم 3779 للفائدة.
والله أعلم.
‰11 جمادي الأولى 1422

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 3224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست