responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 3082
حكم قول القائل عن نفسه إنه يهودي
ƒـ[سؤالي عن حكم زوج كان يناقش زوجته في بعض الأمور الدينية فلم يقتنع بقولها فقال لها إنني لن أقتنع بكلامك فأنا \"يهودي\".. هل في هذه الحالة يعتبر مرتدا عن الإسلام؟؟.. إذا كان نعم هل يجب عليه الغسل وإعادة الشهادتين كما لو كان أول مرة يدخل في الإسلام.. للإشارة فهو لم يترك من الإسلام شيئا أبدا فقط كان نعته لنفسه باليهودي في ساعة غضب وهو مسلم قلبا وقالبا.. وهل عليهما تجديد عقد الزواج؟؟.. وما حكم زوجته لأنها امتنعت عن فراشه لخوفها من كونه أصبح مرتدا عن الإسلام بقوله إنه يهودي وارتأت أن تنتظر معرفة الفتوى الشرعية في أمره حتى لا يكونا في حكم الزانيين؟؟..

بالله عليكم أسرعوا في الجواب فالأمر معلق بين هذين الزوجين في انتظار الفرج من الله وصدور فتواكم مشكورين.. والسلام عليكم ورحمة الله تعال وبركاته..]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

وبعد فإن من قال إنه يهودي وهو غير مكره ولا في معرض يمين فقد ارتد عن الإسلام إن كان قاصدا ذلك، ويفرق بينه وبين زوجته فورا حتى يتوب إلى الله تعالى، وقد اختلف أهل العلم في هذه الفرقه هل تعتبر طلاقا أو تعتبر فسخاً فقط،

لذلك الموضوع يرجع في الفتوى رقم: 23647.

أما عن موضوع غسله - حيث حكمنا بردته - عند رجوعه للإسلام فإنه محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من لم يوجبه ومنهم من أو جبه مستندا لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلا ن فمروه أن يغتسل. متفق عليه. وعن قيس ابن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح، وقد ذكر ابن هشام في سيرته والطبري في تاريخه أن سعد بن معاذ وأسيد بن حضير حين أرادا الإسلام سألا مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة كيف تصنعون إذا دخلتم في هذه الأمر قالا نغتسل ونشهد شهادة الحق، ومن لم ير الغسل واجباً وهم الحنفية والشافعية قالو: باستحباب الغسل لعدم استقاضة النقل بالأمربه مع كثرة من أسلم، والراجح القول الأول لوجود الأحاديث الواردة في ذلك، فعلى السائل أن ينظر في ما صدر منه فإن كان في غير معرض يمين وكان عن قصد للكفر فهو ردة، فعليه أن يرجع إلى الإسلام ويغتسل.
والله أعلم.
‰07 ربيع الثاني 1425

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 3082
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست