نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 3078
شبهة وجوابها حول تكفير من ضرب أولاده فقال أنا يهودي
ƒـ[إلحاقاً لفتواكم رقم 49166 بتاريخ 7ربيع الآخر بعنوان \" حكم من شبه نفسه بقسوة اليهود عندما ضرب أولاده \" أقول لكم: هذا الذي أفتى بكفر من قال أنا يهودي عندما ضرب أولاده أخبرناه بفتواكم السابق رقمها وتاريخها رد بقوله: (إئتني بلفظة يهودي من كتاب الله أو من سنة رسوله تدل على القسوة أو تدل على أي معنى آخر غير الملة وأنا أوافقك الرأي بأنه ليس بكافر أما اعتمادك على معنى يهودي من خلال القرائن الدالة في كلامه بأنها تدل على قسوة القلب فهذا اعتمادٌ على العرف وليس على مدلول الألفاظ الشرعية ولهذا لن أتراجع عن كونه كافراً باعترافه الشخصي ونسبه لنفسه باليهودية) أفتونا مأجورين على هذه المسألة التي فرقت الصف وجزاكم الله خيرا.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا داعي للمماحكة في هذه المسألة فالحكم على الأعيان بالكفر مسألة قضائية لا تصح إلا من القاضي بعد توفر شروطها وانتفاء موانعها نظرا لما يترتب عليها.
والفتوى التي أشرت إليها بينا الأدلة فيها على ما ذكرنا وأقوال العلماء في المسألة.
ومقولة الشخص المذكور تدل على أنه يشبه نفسه عند قسوته على الأولاد بقسوة اليهود وهذا ما بينه بقوله: أنا لا أنسب نفسي لملة اليهود وإنما قصدت أنني قاس عندما أضرب أبنائي.
وهذا نوع من التشبيه: البليغ الذي حذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه وهو كثير في القرآن الكريم والحديث الشريف ولغة العرب وكلام العوام.
وأما القرائن والعرف فلا يمكن إلغاؤهما أو عدم اعتبارهما لأن الشريعة الإسلامية اعتبرتهما وبنت عليهما الأحكام.
قال ابن العربي في أحكام القرآن عند قوله تعالى: [تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ] (التوبة: 92)
قال علماؤنا: " من قرائن الأحوال ما يفيد العلم الضروري ومنها ما يحتمل التردد.
ثم مثل لذلك وعقب عليه بقوله: ومع ذلك فإنها قرائن يستدل بها في الغالب وتبنى عليها الشهادة.. بناء على ظواهر الأحوال وغالبه ا.
وأما العرف فهو أصل من أصول الاستنباط كما هو مقرر في علم الأصول،
ومن القواعد الفقهية المتفق عليها: العادة معتبرة، أو محكمة، والأصل في هذه القاعدة قول الله تعالى: