responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 2938
الغناء الذي يعد استهزاءا بالدين
ƒـ[نحن نعلم أن المطربين العرب يغنون باللغة العربية وفي بعض أغانيهم مفردات وألفاظ مقدسة ومحترمة فهل هذا من الاستهزاء المخرج من الملة بالنسبة للمطرب والمستمع أيضا إذا انتبه لذلك علما بأن الدعاة والعلماء لا يتطرقون إلى هذه المسألة إلا قليلا؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يبين السائل الكريم مقصوده بالألفاظ المحترمة والمقدسة ولم يذكر مثالا لذلك، فإن كانت هذه الألفاظ تعبيرا عن شعائر الدين ومقدساته، وذكرت على سبيل الاستهزاء بها والتنقص والعيب لها، فهذه والعياذ بالله ردة عن الإسلام، ومثال ذلك الذين يفتتحون أغانيهم بموّال يبدأ بغناء آيات من القرآن على أصوات المعازف، فهؤلاء قد اتخذوا آيات الله هزوا، للغناء والطرب واللعب، وهذا ـ كما يقول الشيخ العلوان: من أعظم أنواع الاستخفاف بالقرآن والاستهانة بحرمته، وقد أجمعت الأمة على كفر من استخف أو هزل بالقرآن أو بشيء منه اهـ.

وأما إن ذكرت ألفاظ شرعية مقدسة في الغناء، لا على سبيل الاستهزاء واللعب، وإنما على سبيل التبرك كما يزعمون، كمن يتغنى بأسماء الله الحسنى والمدائح المعروفة، فهذا وإن أساء وتعدى بوضع الشيء في غير موضعه، إلا أن ذلك لا يعد استهزاء عقديا مخرجا من الملة.

وقد سبق لنا بيان خطورة الاستهزاء بشعائر الإسلام في الفتوى رقم: 42714. وأنواع الاستهزاء وحكم كل نوع في الفتوى رقم: 2093. والفرق بين الاستهزاء بالدين والمعصية في الفتوى رقم: 5088.

أما بالنسبة للمستمع فإنه إن تفطن لكون هذه الكلمات التي يسمعها استهزاء بالدين واستخفافا بمقدساته، وظل يستمع ولم ينكر ولو بقلبه، فحكمه حكم القائل، لقوله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا {النساء: 140} وراجع الفتوى رقم: 60843.

وقد سبق أن بيَّنا أنواع الغناء وحكم كل نوع في الفتويين: 987، 5282.

والله أعلم.
‰10 ربيع الأول 1430

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 2938
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست