responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 2823
الموافقة على شرط يؤدي إلى الكفر بين الحرمة والإباحة
ƒـ[سؤالي هو أنه إذا كان هناك في عقد ما شرط قد يؤدي بالمسلم إلى الكفر إذا وافق عليه ولكن الضرورة هي التي أجبرته على ذلك السؤال هو:

هل إذا قام الإنسان بمعصية حتى ولو صغيرة هل يؤدي ذلك إلى الكفر لأن كثيرا من المسلمين يستخدمون جهاز الكمبيوتر في معصية الله.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يوافق على شرط يؤدي به إلى الكفر بالله؛ إلا أن يضطر إلى ذلك ضرورة ملجئة بحيث إذا لم يوافق على هذا الشرط هلك أو تلف منه عضو، فله في هذه الحالة أن يوافق على هذا الشرط في الظاهر ولا يلتزم به في الباطن، بل يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، قال تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النحل: 106}

وإذا ارتكب المسلم معصية غير الشرك وتكذيب الرسل وإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة ونحو ذلك من نواقض الإيمان فإنه لا يكفر بذلك، وراجع الفتوى رقم: 10765، والفتوى رقم: 16907، والفتوى رقم: 6617.

والله أعلم.
‰03 ذو القعدة 1426

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 2823
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست