responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 271
لا تقبل العبادات قبل الدخول في الإسلام
ƒـ[أنا مسلم متزوج بامرأة مسيحية, زوجتي متدينة جدا وقد قالت لي إنها ستصلي وتصوم معي في رمضان، فهل تقبل صلاتها وصيامها، قمت بسؤال أحد الشيوخ فقال لا تقبل, فإذا كانت لا تقبل فقد يشرح الله قلبها للإسلام مع أنها تؤمن بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام وتؤمن بالقرآن حتى أنها تقرأه معي لكني لم أفاتحها بموضوع أن تسلم لأن الدين يأتي بالترغيب ولا إكراه فيه, أرجو الدعاء لها والإجابة على السؤال؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزوجتك المذكورة لا تعتبر مسلمة إلا بعد النطق بالشهادتين مع الاعتقاد الجازم بهما والسلامة من ناقض من نواقض الإسلام بعد ذلك.

وبالتالي فلا تقبل منها صلاة ولا صيام قبل الدخول في الإسلام، قال تعالى: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {آل عمران:85} ، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16351، 31032، 44351.

وكونها تؤمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقرآن مع بقائها على المسيحية لا يفيدها ذلك، ولا تعتبر مسلمة بذلك، فاجتهد في نصحها ودعوتها إلى الإسلام برفق ولين وحكمة مع الابتهال إلى الله تعالى في سبيل أن يهديها إلى الإسلام خصوصاً في الأوقات التي يظن فيها استجابة الدعاء، وعجل بدعوتها فلعلها تسلم قبل أن ينزل بها الموت، كما ينبغي لك نصحها بصحبة بعض النسوة الصالحات لكي يقمن بدعوتها إلى الإسلام والتأثير عليها.

نسأل الله تعالى أن يمن عليها بالهداية إلى الدين الحق وأن يرزقها الاستقامة والثبات عليه إنه سميع مجيب، ثم اعلم أن دعوة المسيحي أو غيره من الكفار وتبليغه دين الإسلام واجب ديني لمن يستطيعه ويتمكن منه، ولا تتنافى الدعوة إلى الإسلام والأمر بها مع عدم الإكراه الثابت بنص القرآن، فالإكراه شيء وهو المنفي، والدعوة شيء آخر وهو المأمور به، وهذا شيء واضح.

والله أعلم.
‰24 رمضان 1426

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست