responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 2681
خطورة وكراهة الخوض في القدر
ƒـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد ما هي الحكمة من قتل الأطفال والشيوخ في حالات الحرب والكوارث علماً أنهم لا يستطيعون أن يشاركوا في الحرب أو أي شيء فلماذا الله يذهب بأرواحهم؟

جزاكم الله كل الخير....]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أنه لا يجوز للعبد أن يقول: لم فعل الله كذا؟ على وجه الاعتراض فذلك كفر من جنس كفر إبليس عليه لعنة الله تعالى، فإن الله تعالى وتقدست أسماؤه حكيم لا يفعل شيئاً عبثاً ولا لغير حكمة ومصلحة، والأدلة القاطعة من الكتاب والسنة دلت على حكمته في أفعاله فيجب التسليم بمقتضى ذلك، وعدم العلم بالحكمة لا يعني عدم وجودها؛ لعدم إحاطة علم الإنسان بها. قال الله تعالى: وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً {الإ سراء: من الآية85} ، وقال: وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ {البقرة: من الآية255} ، والله سبحانه (ليس كمثله شيء) في ذاته وأفعاله، وله في كل خلق حكمة.

واعلم أن عامة أهل العلم كرهوا الخوض في القدر لأنه سر من أسرار الله، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد، فلا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله أو يعترض على قضائه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هلكت أمة قط حتى تشرك بالله، وما أشركت أمة حتى يكون أول شركها التكذيب بالقدر. رواه الطبراني في المعجم عن عبد الله بن عمر. وروي عن ابن مسعود مرفوعا: إذا ذكر القدر فأمسكوا. حسنه الحافظ.

قال الحافظ في الفتح: قال أبو المظفر ابن السمعاني: سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس والعقل، فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة، ولم يبلغ شفاء العين ولا ما يطمئن به القلب لأن القدر سر من أسرار الله تعالى، اختص العليم الخبير به، وضرب دونه الأستار، وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة، فلن يعلمه نبيا مرسلاً ولا ملكاً مقرباً. ا. هـ

والله أعلم.
‰14 شعبان 1425

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 2681
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست