responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 2565
تعرض لعدة مصائب بعد شرائه سيارة جديدة
ƒـ[إخواني في الله لدي سؤال وهو بنفس الوقت يحيرني جداً منذ أن اشتريت سيارة جديدة دائما أتعرض لظروف ومواقف تكلفني ماديا عليها لا أعلم لماذا مع أني أول ما اشتريتها ذبحت لها خروفا. الرجاء المساعدة مشكورين مقدماً؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تتعرض له من مصائب ونحوها من يوم اشتريت سيارتك الجديدة أمر مقدر قبل شرائك لها، فعليك بطرح التشاؤم والظنون السيئة وراء ظهرك، واعلم أن ما تتعرض له قد يكون لدفع مكروه أعظم أو لرفع منزلة، كما قد يكون لتطهيرك من خطايا سابقة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه.

وفي مسند أحمد أن أبا بكر قال: يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية: لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. فكل سوء عملنا جزينا به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللآواء؟ قال: بلى، قال: فهو ما تجزون به. صححه الألباني. وقد سبق بيان بعض الحكم من الابتلاء بالمصائب في الفتوى رقم: 69389.

ونوصيك بالمحافظة على الأذكار التي تدفع عنك الحسد، وانظر لذلك الفتوى رقم: 2077، والفتوى رقم: 19782.

كما ننبه إلى أن ما يعتقده بعض الناس من حصول البركة بهذا الذبح، أو أنه سبب للوقاية من إصابة العين أو الجن لا أصل له، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 24328.

ولكن لا بأس بذلك من باب شكر الله على هذه النعمة، إضافة إلى أن صنع المعروف وعمل البر يقي صاحبه من الآفات والهلكات، ومصارع السوء لما أخرجه الحاكم في مستدركه ورمز له السيوطي بالصحة وصححه الألباني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة.

والله أعلم.
‰10 ذو القعدة 1430

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 2565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست