responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1794
كثرة القتل وفشو الزنا من علامات الساعة الصغرى
ƒـ[السلام عليكم
1- متى يبدأ ثلث الليل الأخير؟
2- ما حكم زيارة القبور وآدابها وماذا بالإمكان فعله للميت؟
3- بالنسبة للفتوى رقم: 16577 فهل معناها أنه محرم الجلوس مع الطرف الآخر وإن كان كذلك فكيف يمكن للطرفين التعرف على بعض في حدود ما تنص عليه الشريعة؟.
4- هل ما نعيشه الآن من كثرة الحروب وإنعدام الحياء عند المرآة ... علامة لقرب قيام الساعة؟
5- ما رقم الفتوى بشأن علامات قيام الساعة؟.
وشكرا على تعاونكم في إرشاد المسلمين إلى الصراط المستقيم خاصة ونحن نواكب الآن أخطر التغيرات على جميع الأصعدة.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتحديد ثلث الليل الأخير قد سبق بيانه برقم: 5718.
وزيارة القبور للاتعاظ والاعتبار وتذكر الآخرة مستحبة، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 1376.
وأما آداب الزيارة وما ينبغي فعله للميت، فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 7410.
وأما نظر الرجل إلى المرأة التي يريد الزواج بها، فمندوب، والحكمة من ذلك هي اقتناع كل من الزوجين بالآخر، لتحصل المودة والألفة ويستمر النكاح، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 2729.
وأما ما نعيشه اليوم من كثرة الحروب، وانعدام الحياء عند النساء، فهو من العلامات الصغرى للساعة، ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن من أشراط الساعة..، فذكر منها: "ويظهر الزنا".
وقد فشا الزنا اليوم في أكثر المجتمعات نتيجة الحرية المزعومة للمرأة، ووسائل الفساد من قنوات فضائية تبث العري والعهر علناً، وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل".
وأما رقم الفتوى بشأن علامات الساعة فهو: 283.
وهناك كتاب اسمه (أشراط الساعة) للشيخ/ يوسف الوابل مفيد في هذا الباب ننصح الأخ السائل باقتنائه إن أمكن.
والله أعلم.
‰06 رمضان 1422

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1794
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست