responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1734
الحساب في القبر كائن على كل حال
ƒـ[هل إذا دفن رجل في مقبرة بها نساء للضرورة، يتوقف حساب من في المقبرة لحين الفصل بينهم.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن دفن الرجل في مقبرة نساء أو بها نساء أو العكس وهو دفن المرأة في مقابر الرجال لا حرج فيه، فمقابر المسلمين من بداية الإسلام إلى اليوم تجمع قبورالرجال والنساء بدون نكير.
وإذا كان قصد السائل هو دفن الرجل والمرأة في قبر واحد فلا بأس بذلك إذا دعت الضرورة إليه، وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه. وراجع لهذا الفتوى رقم:
7713
هذا، وما جاء في السؤال من توقف الحساب إذا دفن الرجل مع النساء فلا أصل له، بل هو من باب القول على الله بغير علم، فليحذر السائل الكريم أن يردد مثل هذا الكلام الباطل. والله الموفق.
والله أعلم.
‰15 ربيع الأول 1423

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1734
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست