responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 145
الجماعات الإسلامية ... هل تدخل في حديث:
ƒـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
كما تعرفون فإن الساحة تعج بعدد من الجماعات والحركات الإسلامية، ولكن أيها على صواب وأيها على خطأ. وقد ترددت على أكثر من جماعة (صوفية، سلفية، إخوان ... الخ) ولكنني تهت بينها فكل واحدة منهم تدعي أنها الصواب وأن عند غيرهم بعضا من الأخطاء.
أرجو منكم أن توضحوا لي الصورة لأكون على دراية بأمر هام من ديني وبأي طريق أسير ومن ناحية أخرى لم كل هذه التفرعات؟ وهل هذه الجماعات هي التي ذكرها الرسول صلى، وبأي طريق أسير حتى أكون على الحق
أعينوني وأفتوني جزاكم الله خيرا وسامحوني على الإطالة ولكنني يقلقني هذا الأمر كثيرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه مما لا شك فيه أن الائتلاف، واتحاد الكلمة والصف خير من الخلاف، وأن الافتراق مذموم في أغلب أحواله.
دلت على ذلك الآيات المتكررة، والأحاديث الصحيحة المصرحة.
أما بخصوص هذه الجماعات، فقد تكلمنا على اختلافها في المناهج في الجواب رقم: 10157، وذكرنا هنالك الضوابط التي إذا تقيدت بها كان اختلافها - إن شاء الله تعالى - مثل اختلاف أئمة الفقه، فليرجع إلى هذا الجواب ففيه التفصيل الكامل.
وأما الحديث الذي أشار إليه السائل، فالظاهر - والله أعلم - أنه لم يتناول هذه الجماعات في الغالب الأعم، لأن ذلك الافتراق المذكور في الحديث هو الافتراق في أصول الدين، والشذوذ عن أهل السنة والجماعة مثل: شذوذ الجهمية والقدرية والمرجئة ونحوهم.
قال الإمام القرافي أثناء كلامه الطويل على الحديث المذكور: وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقاً لخلافها للفرقة الناجية في معنى الدين، أو قاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزء من الجزئيات، إذ الجزء والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعاً، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية. انتهى.
والله أعلم.
‰29 رجب 1422

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست