responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1414
الكشوف قد تصدر من البر والفاجر
ƒـ[ما الحكم القاطع الخاص بإقامة احتفالات بمولد سيدي أحمد البدوي وسيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله عنهما وأرضاهما، وكيف نقتدي بهما الاقتداء الأمثل لنسير على نهج الصالحين للنجاة من هذه الدنيا بسلام. وشكرا]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن احتفالات الموالد المذكورة ونحوها من البدع المنكرة، التي لا تجوز إقامتها ولا المشاركة فيها، وتراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1741 / 23433 / 17832
أما الاقتداء بالصالحين فيكون بالاطلاع على سيرتهم للوقوف من خلالها على علمهم وورعهم وزهدهم، وغير ذلك مما وافقوا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيُقتفى أثرهم وينتفع بعلمهم.
وأولى الناس بالاقتداء بعد إمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم هم أصحابه رضوان الله عليهم، فهم خير أمته، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) . متفق عليه.
وخاصة الخلفاء الراشدين منهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فتمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور) . رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح.
لكن ينبغي أن يُعلم أنه بعد القرون الفاضلة ظهر من أهل البدع والضلال من التبس أمرهم على كثير من عوام المسلمين حتى عدوهم من أولياء الله الصالحين، وذلك لأنهم -كما قال ابن كثير في البداية والنهاية 13/217:- (لا يعلمون شرائط الولاية ولا الصلاح، ولا يعلمون أن الكشوف قد تصدر من البر والفاجر، والمؤمن والكافر، كالرهبان وغيره، وكالدجال وابن صياد وغيرهم، فإن الجن تسترق السمع وتلقيه على أذن الإنسي، ولاسيما من يكون مجنوناً أو غير نقي الثياب من النجاسة، فلا بد من اختبار صاحب الحال بالكتاب والسنة، فمن وافق حاله كتاب الله وسنة رسوله فهو رجل صالح، سواء كاشف أو لم يكاشف، ومن لم يوافق فليس برجل صالح، سواء كاشف أم لا، قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة.) انتهى كلام ابن كثير رحمه الله.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم:
4416
والله أعلم.
‰16 جمادي الأولى 1424

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست