responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1407
صحابة وتابعون ساروا على الماء
ƒـ[أستاذنا الجليل، هل هناك في تاريخ الصحابة والتابعين والأمم السابقة من كانت له كرامة السير على الماء وهل يمكن أن يتكرر مثل هؤلاء الصحابة أو التابعين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم مرة أخرى؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكرامات الأولياء كالسير على الماء وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة موجودة ثابتة كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ووسيلة الولاية الحقة لله، هي: الإيمان والتقوى، فلا عبرة للخوارق بدونهما، قال الإمام الشافعي: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة.

وقال أبو اليزيد البسطامي: لله خلق كثير يمشون على الماء ولا قيمة لهم عند الله، ولو نظرتم إلى من أعطي من الكرامات حتى يطير فلا تغتروا به حتى تروا كيف هو عند الأمر والنهي وحفظ الحدود. ذكره الذهبي في السير.

أما من مشى على الماء من الصحابة فيذكر ذلك عن سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية هو ومن معه، وكذلك العلاء بن الحضرمي حين بعث إلى البحرين، قال أبو هريرة: فمشينا على الماء، فوالله فما ابتلت قدم ولا خف بعير ولا حافر دابة، وكان الجيش أربعة آلاف.

وأما من التابعين فأبو مسلم الخولاني غزا أرض الروم فمروا بنهر، وقال لأصحابه: أجيزوا بسم الله ومر بين أيديهم فمروا خلفه على الماء، فلم يبلغ من الدواب إلا إلى الركب، وكان يدعو ويقول: اللهم أجزت بني إسرائيل البحر، وإنا عبادك في سبيلك فأجزنا هذا النهر، ثم قال: اعبروا بسم الله.

ولا مانع من ظهور هذه الأمور وأمثالها على يد من شاء الله له ذلك من أوليائه إكراماً له في كل زمان، ولا يدل ذلك على أفضلية من حصلت له على من لم تحصل له، وإنما معيار التفاضل هو التقوى، وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع، تراجع الفتوى رقم: 32634.

والله أعلم. ...
‰05 شعبان 1425

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست