responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1131
حال المسلم في اقتناء كتب الديانات الأخرى
ƒـ[هل يجوز اقتناء كتب الديانات الأخرى؟ مثل (كتاب مورمون) (شهادة ثانية ليسوع المسيح) (للنصارى) في المنزل ذلك لأنه جلبه أحد النصارى إلينا علما بأن فيه ذكر لفظ (الله) وهل يجب علي إحراقه؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المسلم الذي يقتني كتب الديانات الأخرى لا يخلو من ثلاثة أحوال:
أولاً: أن يكون متخصصاً يريد الاطلاع عليها، وتفنيد ما فيها من الباطل، فهذا فرض كفاية، فمن قدر على القيام بذلك قام به وجزاه الله خيراً، كما كان علماء السلف، وكان ابن حزم وابن تيمية يعلمون من كتب النصارى واليهود أكثر مما يعلم أهلها.
ثانياً: أن يكون لمجرد الاطلاع، فهذا يكره لصاحبه إذا لم يخش عليه من ذلك تشويش على عقيدته، فإذا خشي ذلك حرم عليه اقتناؤها، والنظر فيها سداً للذريعة، وخشية من وقوع الفساد.
وفي المسند والبزار عن جابر رضي الله عنه أن عمر أخذ صحيفة من يهودي، وجاء بها إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يقرأ منها، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل من الأنصار: ويحك يا ابن الخطاب أما تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي".
وقال ابن حجر: إن النهي محمول على الكراهة والتنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وحدثوا عن بني إسرائيل، ولا حرج" وغضبه على عمر كغضبه على معاذ حين طول بالناس في الصلاة، وذلك لمنزلتهما، وعلوّ مقامهما في الدين.
ثالثاً: عامة المسلمين الذين لا ثقافة لهم، فهؤلاء لا يجوز لهم اقتناء كتب الديانات الأخرى، لعدم الفائدة لهم، وللخوف من التشويش عليهم، وانظر الفتوى رقم: 14742 لمزيد من الفائدة.
والحاصل أن على السائل الكريم أن يحرق هذه الكتب صيانة لأهل بيته، وصيانة لاسم الله الموجود فيها.
والله أعلم.
‰15 جمادي الأولى 1423

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست