responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1075
حكم المال المجموع من مهنة التمثيل
ƒـ[ما حكم الشرع في الممثلة التي تتوب ويكون لها رأس مال كبير وتدير به مشروعا هل معيشتها من هذا المال الذى كونته من عملها حلال أم حرام؟ وماذا تفعل إذا كان الحكم على هذا المال أنه حرام ومن أين تعيش رغم كبر السن وليس لها دخل غير ذلك؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يتوب على جميع العصاة والمذنبين، وأن يتقبل منهم توبتهم، وأن يعينهم على استدراك ما فات والإحسان فيما هو آت، ولا شك في أن المال المكتسب من مهنة التمثيل المعروف في عصرنا حرام، ومن تمام التوبة أن يتخلص التائب منهم من هذا المال، وذلك بإنفاقه في مصالح المسلمين، ولا يجوز له أن ينتفع بشيء منه، إلا إذا لم يكن لديه مال ينفق منه في حاجاته سوى هذا المال، ولم يكن له دخل آخر يمكنه العيش منه، فإنه يجوز له والحال كذلك أن يحتفظ بجزء من هذا المال يكفيه ومن يعول لسد الضروريات التي لا غنى للمرء عنها، لأنه في حكم المضطر، وقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} .
فهذا هو سبيل المال المتحصل عليه عن طريق الحرام، فقد نص بعض علماء الشافعية كغيرهم على أن الحاكم الذي يقضي بين الناس يجوز له أن يتقاضى أجراً على ذلك من الخصمين للضرورة، لأن الأصل عدم الجواز، وشرطوا لذلك شروطاً منها: أن يكون ما يأخذ غير مضر بالخصوم ولا زائد على قدر حاجته، انظر فتاوى السبكي، وقال النووي نقلاً عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أول من يتصدق عليه. اهـ
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 63062، 59165، 18727.
والله أعلم.
‰13 رجب 1426

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 1075
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست