responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى منوعة نویسنده : الراجحي، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 3
حكم من لم ينو طواف الإفاضة
Q ما حكم من حج مفرداً، فبعدما أحرم طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج ولم يبق عليه إلا طواف الإفاضة مع بقية الشعائر، وفي اليوم الثاني عشر رمى الجمار بعد الزوال، ونظراً لكثرة الزحام نسي أن ينوي طواف الإفاضة والوداع معاً، فنوى طواف الوداع فقط؟
A يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) فمن نوى نية طواف الوداع فلا تقع عن طواف الإفاضة، فلابد من نية طواف الإفاضة، وتكفي عن طواف الوداع؛ لأن الفرع يدخل في الأصل، والمفضول في الأفضل، أو يجب نيتهما معاً، فمن نوى طواف الوداع ولم ينو طواف الإفاضة، فإن طواف الإفاضة باق عليه، فتحرم عليه زوجته حتى يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، فإذا كان قد جامع زوجته فيجب عليه أن يذبح شاة في مكة.

نام کتاب : فتاوى منوعة نویسنده : الراجحي، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست