responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موقع الإسلام سؤال وجواب نویسنده : المنجد، محمد صالح    جلد : 1  صفحه : 390
ماتت أختها المولودة بتلف في الدماغ فما هو مصيرها
ƒـ[ولدت أختي ومعها تلف في الدماغ، وعلى الرغم من أن عمرها 16 عاماً، إلا انها غير قادرة على الكتابة والقراءة. أختي توفيت منذ شهر، أريد أن أعرف هل ذهبت الى الجنة أم الى النار؟.]ـ
^الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يرحمها، وأن يجمعك بها في جنات النعيم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه " رواه البخاري (1296) ومسلم (4803) .
وقال: " رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق" رواه أصحاب السنن، وصححه الألباني في الإرواء برقم 297
ومن ولد فاقد العقل أو تالف الدماغ، وكان أبواه مسلمين، فهو مسلم، تبعا لهما، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وحكم المجنون حكم الطفل إذا كان أبواه مسلمين كان مسلما تبعا لأبويه باتفاق المسلمين، وكذلك إذا كانت أمه مسلمة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. وكذلك من جُنَّ بعد إسلامه يثبت لهم حكم الإسلام تبعا لآبائهم. وكذلك المجنون الذي ولد بين المسلمين يحكم له بالإسلام ظاهرا تبعا لأبويه أو لأهل الدار كما يحكم بذلك للأطفال. لا لأجل إيمان قام به فأطفال المسلمين ومجانينهم يوم القيامة تبع لآبائهم) . مجموع الفتاوى 10/437
وقال ابن حزم رحمه الله: (وأما المجانين الذين لا يعقلون حتى يموتوا فإنهم كما ذكرنا يولدون على الملة حنفاء، مؤمنين، ولم يغيروا، ولا بدلوا، فماتوا مؤمنين فهم في الجنة) الفصل 4/135
فإن كانت أختك فاقدة للعقل والتمييز، ولا تدرك معنى العبادة وطريقة أدائها، فقد رفع عنها القلم، وهي على الفطرة، ونرجو لها الجنة، إلا أنا لا نشهد لمعين بالجنة، إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك.
أما إن كانت تعقل وتدري، وتميز، فهذه مكلفة كسائر المكلفين، تجازى على ما عملته بعد بلوغها، وكذا لو كانت تفيق أحيانا، ويذهب عقلها أحيانا، فتجازى على أعمالها وقت الإفاقة.
والله أعلم.
‰الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

نام کتاب : موقع الإسلام سؤال وجواب نویسنده : المنجد، محمد صالح    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست