responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موقع الإسلام سؤال وجواب نویسنده : المنجد، محمد صالح    جلد : 1  صفحه : 1158
هل هذا التصرف يدل على أنه من المكارمة أو الإسماعيلية
ƒـ[مديرنا في القطاع من منطقة يعيش فيها إسماعيلية، وأسمع من بعض المراجعين لنا بأنه (مكرمي) وليس (سني) . لكن الذي أجزم به يقينا أنه يقيم صلاته بالصفة التالية (إذا كانوا مجموعة من المصلين يؤدي كل منهم صلاته بمفرده) فهل هذا دليل كاف على أن نصفهم بأنهم (غير مسلمين) ؟؟ وهل يجوز إلقاء السلام عليه؟؟ علما بأنه يلقي علينا السلام؟؟]ـ
^الحمد لله
الأصل إحسان الظن بالمسلم وحمله على السلامة، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا ببينة، وما ذكرته من صلاته منفردا لا يكفي للحكم عليه بأنه من المكارمة أو الإسماعيلية، مع العلم أن هناك من ينتسب إلى هذه الفرقة اسما، وهو غير عالم بحقيقة مذهبهم، وهذا كثير فيهم، وينبغي أن يكون انشغالك بالدعوة والنصيحة فوق انشغالك بإطلاق الأحكام، ولهذا نقول: توجه بالنصيحة لهذا المدير ليصلي مع الجماعة، فإن صلاة الجماعة واجبة في أصح قول العلماء، وإن بدا في كلامه ما يدل على مخالفته لأهل السنة، فلتكن دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة، ويمكنك الاستفادة مما كتب عن الإسماعيلية وعقائدها، في بعض المواقع المتخصصة، وينظر للفائدة: سؤال رقم (7974) ، ورقم (82287) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " لي جار من الطائفة الإسماعيلية يسلم عليَّ فهل لي أن أرد عليه السلام، وهل لي أن أسلم عليه أيضاً؟
فأجاب: نعم رد عليه السلام، عاملوهم بما يعاملونكم به، وادعوهم إلى الله عز وجل؛ لأن الإنسان مسئول عن الدعوة إلى الله عز وجل، والجار أحق بالدعوة إلى الله، فأنت ادعه إلى الله، إما أن تطلبه يزورك، أو تزوره أنت، وتدعوه إلى الله عز وجل، وتبين له الحق، والإنسان بفطرته مجبول على الحق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (كل مولودٍ يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه) " انتهى من "لقاء الباب الباب المفتوح" (189/18) .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
‰الإسلام سؤال وجواب

نام کتاب : موقع الإسلام سؤال وجواب نویسنده : المنجد، محمد صالح    جلد : 1  صفحه : 1158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست