responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موقع الإسلام سؤال وجواب نویسنده : المنجد، محمد صالح    جلد : 1  صفحه : 1046
مسلم يقوم بجمع التبرعات للكنيسة فهل يقبل صومه؟
ƒـ[لي صديق مسلم مشارك في النادي الدولي في المدرسة. وقد استفسر المعلم من جميع المشتركين في النادي إن كانوا يريدون جمع التبرعات للكنيسة. وتطوع المذكور لذلك. وسيقوم بجمع التبرعات في رمضان. فهل يقبل صيامه؟.]ـ
^الحمد لله
الكنيسة: هي البناء الذي يمارس فيه النصارى شعائرهم وطقوسهم، بما تشتمل عليه من الكفر والتثليث وعبادة غير الله.
وعليه فبناء الكنائس، أو جمع التبرعات لإنشائها أو إصلاحها أو دعمها، منكر عظيم، لما فيه من الإعانة على نشر الكفر وتقريره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
" من اعتقد أن الكنائس بيوت الله , أو أنه يعبد فيها، أو أن ما يفعل اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة له ولرسوله , أو أنه يحب ذلك , أو يرضاه فهو كافر ; لأنه يتضمن اعتقاده صحة دينهم , وذلك كفر، أو أعانهم على فتحها ; أي: الكنائس، وإقامة دينهم ; واعتقد أن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر، لتضمنه اعتقاد صحة دينهم ".
وقال: الشيخ في موضع آخر:
" من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة إلى الله ; فهو مرتد , وإن جهل أن ذلك محرم عُرِّف ذلك , فإن أصر صار مرتدا ; لتضمنه تكذيب قوله تعالى: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ) آل عمران/91 " انتهى من " مطالب أولي النهى" (6/281) بتصرف.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (14/482) :
" لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبني كنيسة أو محلا للعبادة ليس مؤسسا على الإسلام الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم؛ لأن ذلك من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره، والله عز وجل يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2.
فعليك تذكيره بالله ونصحه أن يتوب إلى الله تعالى، ويقلع عن العمل المذكور حذراً من وقوعه هو في الكفر والردة، فيحبط عمله وهو لا يشعر.
وعلى هذا، فإنه يُخشى على صاحبك ما هو أعظم من عدم قبول صيامه، ألا وهو الكفر.
نسأل الله أن يهديه، ويوفقه لكل خير.
والله أعلم.
‰الإسلام سؤال وجواب

نام کتاب : موقع الإسلام سؤال وجواب نویسنده : المنجد، محمد صالح    جلد : 1  صفحه : 1046
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست