responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السلفيون وحوار هادئ مع الدكتور علي جمعة نویسنده : شحاتة صقر    جلد : 1  صفحه : 46
ونطالب المفتي بمصدر معلوماته تلك، في أي كتاب للسلفيين أو في أي محاضرة لهم قرأ المفتي أو سمع أنهم يرون وجوب قتل جميع الكفار؟!!
نطالب صاحب الفضيلة بالبيّنة!!!
ثالثًا: المرتد حكمه القتل، فقد أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ تَحَوَّل عَنْ دِينِ الإِْسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَل [1] لِقَوْل النَّبِيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم -: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (رواه البخاري). ولِقَوْله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» (رواه مسلم).
قال الإمام ابن المنذر: «وأجمع أهل العلم على أن شهادة شاهدين يجب قبولها على الارتداد ويقتل المرء بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام، وانفرد الحسن فقال: «لا يُقبَل في القتل إلا شهادة أربعة» [2].
وقد اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا ارْتَدَّ مُسْلِمٌ فَقَدْ أُهْدِرَ دَمُهُ، لَكِنَّ قَتْلَهُ لِلإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عُزِّرَ فَقَطْ؛ لأَِنَّهُ افْتَاتَ عَلَى حَقِّ الإِْمَامِ؛ لأنَّ إِقَامَةَ الْحَدِّ لَهُ [3].
رابعًا: مسألة الردة والحكم بغير ما أنزل الله فيها تفصيل معروف والحكم فيها يتوقف على توفر الشروط وانتفاء الموانع.

[1] الموسوعة الفقهية الكويتية (13/ 234).
[2] الإجماع لابن المنذر (ص 46).
[3] الموسوعة الفقهية الكويتية (22/ 190)، عن: المبسوط (10/ 106)، والفتاوى الهندية (7/ 3)، والأم (6/ 154)، والإنصاف (9/ 462)، والهداية لأبي الخطاب (203). وأكثرتُ في التركيز على مسألة إجماع العلماء على وجوب قتل المرتد لأن هذه المسألة هناك مَن يميعها، وللأسف محسوب على الإسلاميين!!
نام کتاب : السلفيون وحوار هادئ مع الدكتور علي جمعة نویسنده : شحاتة صقر    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست