نام کتاب : جهود علماء المسلمين في نقد الكتاب المقدس من القرن الثامن الهجري إلى العصر الحاضر عرض ونقد نویسنده : الدسوقي، رمضان جلد : 1 صفحه : 242
خامسًا: إذا مات إنسان في خيمة:
يقول د/ بدران عن هذا الأمر:
(وهذه عجيبة أخرى من أعاجيب النجاسة من الأفضل أن نترك التوراة ترويها دون تعليق فهي تعلق على نفسها: "هذه هي الشريعة، إذا مات إنسان في خيمة، فكل من دخل الخيمة وكل من كان في الخيمة يكون نجسًا سبعة أيام، وكل إناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فإنه نجس, وكل من مس على وجه الصحراء قتيلًا بالسيف أو ميتًا أو عظم إنسان أو قبرًا يكون نجسًا سبعة أيام ([1]) ") [2].
(هذا عن النجس والنجاسة أما عن تطهير هذا النوع من النجاسة فيقول إله إسرائيل: "فيأخذون للنجس من غبار حريق ذبيحة الخطية الذي يقدمها النجس ويجعل عليه ماءً حيا في إناء، ويأخذ رجل طاهر "زوفا" [3] ويغمسها في الماء وينضحه على الخيمة وعلى جميع الأمتعة وعلى الأنفس الذين كانوا هناك وعلى الذي مس العظم أو القتيل أو الميت أو القبر، ينضح الطاهر على النجس في اليوم الثالث واليوم السابع، ويطهره في اليوم السابع فيغسل ثيابه ويرحض بماء فيكون طاهرًا في الماء"، أما إذا لم يتطهر الإنسان النجس حسب أوامر إله إسرائيل وجب عليه القتل والفناء: "وأما الإنسان الذي يتنجس ولا يتطهر فتباد تلك النفس من بين الجماعة (بني إسرائيل) لأنه نجس مقدس الرب ماء النجاسة لم يرش عليه، إنه نجس" [4]) [5].
سادسًا: نجاسة من مس جثة حيوان لا يؤكل:
فيقول د/ كامل سعفان:
(لم تقتصر النجاسة على ما سبق، "فكل من مس جثة حيوان لا يؤكل يكون نجسًا إلى المساء، ومن حمل جثته يغسل ثيابه ويكون نجسًا إلى المساء" [6]، ويدهش المرء إذا علم أن الجمل والحصان والحمار والأرنب مما لا يؤكل وكان الحمار وسيلة الانتقال قبل أن يعرفوا الجمل، فكيفى ينجس من مسه؟ ولماذا تظل النجاسة حتى المساء؟) [7]. [1] عدد: (19/ 14 - 16) ماء للتطهير. [2] التربية في التوراة: د / بدران، ص 169. [3] هو: نبات بري يرجح أنه الزعتر وكان يستخدم عادة للتطهير (معجم الكلمات الصعبة للعهد القديم ص 23). [4] عدد: (19/ 17 - 20) ماء للتطهير. [5] انظر: التوراة: د/ بدران، ص 170. [6] يشير إلى اللاويين: (11/ 4 - 26) الطعام الطاهر والنجس. [7] اليهود تاريخًا وعقيدة، ص 256.
نام کتاب : جهود علماء المسلمين في نقد الكتاب المقدس من القرن الثامن الهجري إلى العصر الحاضر عرض ونقد نویسنده : الدسوقي، رمضان جلد : 1 صفحه : 242