الوجه السادس: ذكر الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي في آخر كتابه "الفرق بين الفرق" جملة مما أجمع عليه أهل السنة قال فيها. وأجمعوا على وقوف الأرض وسكونها وأن حركتها إنما تكون بعارض يعرض لها من زلزلة ونحوها.
وقال القرطبي في أول تفسير سورة الرعد: والذي عليه المسلمون وأهل الكتاب القول بوقوف الأرض وسكونها ومدها وأن حركتها إنما تكون في العادة بزلزلة تصيبها. انتهى.
وهذا صريح في حكاية الإجماع من المسلمين وأهل الكتاب على القول بثبات الأرض واستقرارها.
وإجماع المسلمين دليل قطعي على ثبات الأرض واستقرارها. وفيه مع ما تقدم من الآيات والأحاديث لما زعمه الطنطاوي عن الإسلام أنه ليس فيه دليل قطعي على ثبات الأرض ونفي الحركة عنها.
وأما تقسيمه الأجور بين الشيخ ابن باز ومن وافقه وبين الصواف ومن وافقه وجعله للفريق الأول أجرا واحدا وللفريق الثاني أجرين.
فجوابه أن يقال هذه قسمة ضيزى {أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ} وليس الصواف وأشباهه ممن يرجى لهم الأجر فضلا عن مضاعفته إلى ضعفين. وإنما هم جديرون بمضاعفة الأوزار؛ لقول الله تعالى: {لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ}.
وأما قوله ولست أوزع الأجور ولكن أشير إلى الحديث.