نام کتاب : الاقتراح في أصول النحو - ط القلم نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 311
وإذا كان خاليا عن ذلك لم يكن دليلا لم يجز إلحاقه بالعلة.
وقال قوم: إذا ذكر إذا ذكر لدفع النقض لم يكن حشوا لأن الأوصاف في العلة تفتقر إلى شيئين.
أحدهما: أن يكون لها تأثير.
والثاني: أن يكون يفها احتراز فكما لا يكون ما له تأثير حشوا فكذلك ما فيه احتراز حشوا ".
وقال ابن جني في الخصائص:
قد يزاد في العلة صفة
نام کتاب : الاقتراح في أصول النحو - ط القلم نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 311