نام کتاب : الاقتراح في أصول النحو - ط القلم نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 295
أو بأنه يدخل عليه لام الابتداء كالاسم أو بأنه على حركة الاسم وسكونه.
وليس شيء من هذه العلل هي التي وجب لها الإعراب في الأصل إنما هو إزالة اللبس كما تقدم ".
قال: "وقياس الشبه قياس صحيح يجوز التمسك به في الأصح كقياس العلة "
السابع: الطرد:
قال ابن الأنباري:
"وهو الذي يوحد معه الحكم وتفقد الإخالة في العلة.
واختلفوا في كونه حجة
فقال قوم: ليس بحجة لأن مجرد الطرد لا يوجب غلبة
نام کتاب : الاقتراح في أصول النحو - ط القلم نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 295