نام کتاب : شرحا أبي العلاء والخطيب التبريزي على ديوان أبي تمام دراسة نحوية صرفية نویسنده : إيهاب سلامة جلد : 1 صفحه : 118
((الأيك: الشجر الملتف، وأكثر ما يقولون غنى الحمام، والتأنيث جائز في كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء، مثل: نخل ونخلة، وتمر وتمرة)) [1].
ـ قال عند قول أبي تمام:
وَإِن بَكَرَت في ظُعنِهِم وَحُدوجِهِم ... زَيانِبُ مِن أَحبابِنا وَعَواتِكُ [بحر الطويل]
((الزيانب: جمع زينب، هكذا يوجب القياس، فأما الشعر القديم فقلما يوجد فيه الزيانب)) [2].
وقد لعب القياس عند التبريزي دورا في بيان مدى خروج أبي تمام على المألوف، أواستخدامه لأساليب رديئة:
ـ قال عند قول أبي تمام:
سَقاهُم كَما أَسقاهُمُ في لَظى الوَغى ... بِبيضِ صَفيحِ الهِندِ وَالسُّمُرِ الذُّبلِ [بحر الطويل]
((وحرك ((السُّمْر)).، والقياس تسكينها، ولكنه شبه الجمع بالواحد؛ فثقل الميم، كما يقال: الثُّكُل والثُّكْل و ((الذُّبل)) جمع ((ذَبُول))؛ لأن ((فعُولا)) بابه أن يجمع على
((فُعْل))، وجمع ((فاعل)) على هذا المثال قليل؛ فكان حمله على ((فَعُول)) أوجب)) [3].
وجاء في شرح شافية ابن الحاجب لركن الدين الاستراباذي تعليقا على قول ابن الحاجب في جموع التكسير عند قوله: ((وما زيادته مدة ثالثة في الاسم)) قوله:
((وإن كانت تلك المدة واوا، نحو: فَعُول، يجمع على: فُعُل بضم الفاء والعين غالبا كـ ((صَبُور وصُبُر)))) [4]. وقد يدخل كلام التبريزي هنا في أن ((فعُولا)) بابه أن يجمع على ((فُعْل)) بسكون العين في الاستثناء الذي وضعه ركن الدين. [1] يُنْظَرُ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1/ 301ب9]. وتنظر أيضا المواضع التالية: [1/ 235ب6]، [3/ 313ب12]، [3/ 236ب19]، [4/ 523ب22]، [4/ 358ب3]، [4/ 373ب9]، [4/ 18ب20]، [1/ 54]. [2] يُنْظَرُ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [2/ 457ب3]. [3] يُنْظَرُ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [4/ 521ب14]. [4] شرح شافية ابن الحاجب: حسن بن محمد بن شرفشاه الحسيني الأستراباذي، ركن الدين، 1/ 451، تحقيق: د. عبد المقصود محمد عبد المقصود، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، ط1، 1425 هـ/2004م
نام کتاب : شرحا أبي العلاء والخطيب التبريزي على ديوان أبي تمام دراسة نحوية صرفية نویسنده : إيهاب سلامة جلد : 1 صفحه : 118