responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية نویسنده : عبد السلام الشويعر    جلد : 1  صفحه : 21
بالنسبةِ والتناسب مع مجموع ساعات اليوم.
والثاني: -وهو الأصح- أن المرأة تستحقُّ نصف نفقتها في جميع الصور, ولا تُعطى بقدر الأزمنة, لعسر التقدير بالأزمنة [1].
كما أنه لا بُدّ مِن تقييد التشطير بمَا يقبلُهُ من النفقات; فالسُّكنى غالبًا لا تقبل التشطير, بخلاف ما تُعطَاه المرأة مَالًا فإنه يَقبل التشطير, فلو كانت نفقةُ المرأة ألفًا, فتشطيرها أن تعطى نصفَها; خمسمائة, وهكذا.

* الخلاف في المسألة:
هذه المسألة مبنيةٌ على الخلاف في المسألة الأولى, إذ إنما تتفرّعُ على قول الجمهور بسقوط نفقةِ الناشز.
وقد اختلف الفقهاء في تشطير نفقة المرأة عند تبعّض نشوزها على رأيين:
القول الأول: أن نفقتها تسقط بالكُليّة, ولا تتشطّر. وهو قول الحنفية [2]، والشافعية [3] , ورواية عند الحنابلة [4].
وهذا مبنيٌّ على أن موجب النفقة إنما هو التمكين الكامل, فلا يتحقق التمكين إلا كاملًا, وإذا تبعّض التمكين فإنه يكون ناقصًا, فلا تجب به النفقة.
القول الثاني: أن نفقتها لا تسقط, وإنما تُشطّر النفقة. وهو الصَّحيح مِن مَذهبِ الحَنابلَة [5] , ووجه منقولٌ عن بعض الشافعية [1].

[1] شرح منتهى الإرادات لابن النجار 8/ 60 , حواشي الإقناع, للبهوتي 2/ 993.
[2] البحر الرائق 4/ 195 , مجمع الأنهر 1/ 496 , حاشية ابن عابدين 3/ 634.
[3] المهذب للشيرازي 2/ 206.
[4] الإنصاف 23/ 358.
[5] الفروع لابن مفلح 9/ 300 , الإنصاف 23/ 358 , معونة أولي النهى لابن النجار 8/ 60. حواشي الإقناع للبهوتي 2/ 993.
نام کتاب : أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية نویسنده : عبد السلام الشويعر    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست