responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية نویسنده : عبد السلام الشويعر    جلد : 1  صفحه : 18
[1]. [1]. نفقة المرأة الناشز
(النشوز) هو: (معصية المرأة زوجَها فيما يجب له عليها من حقوق النكاح) [1].
وهذا الحدُّ يَشمَلُ سائر أسباب النشوز وصورِه. وقد توسّع الفقهاء في ذكر هذه الصور في موضعها من كتب الفقه.

* الاختلاف الفقهي في المسألة:
اختلف الفقهاء في لزوم نفقة المرأة حالَ نشوزها وامتناعها مِن أداء الحقِّ الواجب عليها بالنكاح على قولين:
القول الأول: أن المرأة إذا نشزت فإنه لا نفقةَ لها, وهو قولُ جمهور الفقهاء [2].
وحُكِي إجماعًا [3] وفيه نظر ظاهرٌ بالقول الثاني.
القول الثاني: أن النشوز لا يُسقط النفقة, بل تجب لها النفقة, وبه قال بعضُ

[1] الكافي لابن قدامة 5/ 399.
[2] وهو مذهب الفقهاء الأربعة وأصحابهم: ينظر للحنفية: الهداية للمرغيناني (مع حاشية اللكنوي) 3/ 378 , حاشية ابن عابدين 5/ 287. وينظر للمالكية: المعونة للقاضي عبد الوهاب 2/ 782، جامع الأمهات لابن الحاجب ص 332 , مناهج التحصيل للرجراجي 3/ 515 , لباب اللباب لابن راشد 1/ 409. وينظر للشافعية: البيان للعمراني 11/ 195 , العزيز للرافعي 10/ 30 , نهاية المحتاج 7/ 205. وينظر للحنابلة: الشرح الكبير لابن أبي عمر 24/ 356 , الإنصاف 24/ 356 , معونة أولي النهى لابن النجار 8/ 60 , هداية الراغب 3/ 278.
[3] ذكر الرّملي في (نهاية المحتاج 7/ 205) , أنها تَسقطُ بالإجمَاع!!. وقال الجويني [نهاية المطلب / 15/ 446]: (لم يختلف العلماء أنها لو نشزت فلا نفقة لها في زمان النشوز).
وعبارة صاحب (الشرح الكبير 24/ 357): (لا تجب نفقة الناشز في قول عامة أهل العلم) وهذه العبارة أدقّ.
نام کتاب : أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية نویسنده : عبد السلام الشويعر    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست