نام کتاب : أحكام الألفاظ وأحكام الطلاق والأيمان والنذور نویسنده : البدراني، أبو فيصل جلد : 1 صفحه : 13
- من قال لزوجته أنت علي حرام فبحسب النية فقد يكون يميناً وقد يكون ظهاراً وقد يكون طلاقاً ومن قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي هذا حكمه حكم اليمين ما لم ينو الظهار.
- من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي وأراد بذلك الطلاق لا يقع الطلاق لأنه لفظ صريح في الظهار.
- الإيلاء ينعقد باليمين بالله وبالطلاق وغير ذلك مما يعد حلفاً , والإيلاء هو حلف زوج بالله أو بصفة من صفاته على ترك وطء زوجته التي يُمكن وطؤها في قُبُلها أبداً أو أكثر من أربعة أشهر بشرط أن يكون الزوج ممن يُمكنه الوطء.
- من الفروق الصحيحة بين اليمين والنذر أن اليمين مقصوده الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب وتحله الكفارة باستثناء اليمين الغموس, والنذر هو إلزام العبد نفسه طاعته مطلقاً أو معلقاً لها على شرط حصول نعمة أو دفع نقمة ويتعيَن فيه الوفاء فلا تُفيد فيه الكفارة وهو نذر التبرر وأما باقي أقسام النذر فيجري مجرى اليمين.
(أحكام النذور)
- عقد النذر ابتداءً مكروه فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء.
- إن كان النذر مباحاً أو جارياً مجرى اليمين كنذر الللجاج والغضب ونذر الطاعة المُبالغ فيه أو كان نذره معصية لم يجب الوفاء به وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به ويحرم الوفاء بنذر المعصية.
- نذر الطاعة المُبالغ فيه, مثل من قال إني نذرت إن كلمت فلاناً فإن كل مملوك لي عتيق وكل مال لي ستر للبيت فليكفر عن يمينه ولا يعتق مملوكيه ولا يجعل ماله ستراً للبيت.
- نذر المرء مالا يقدر عليه تجب عليه الكفارة , أما نذر المرء ما لا يملك له حالتان: 1 - أن ينذر ما ليس في ملكه ولكن في ملك غيره فالوفاء به لا يجوز. 2 - أن ينذر فيما لا يملكه ابتداءً (أي ما ليس في ملكه الآن) ففي هذه الحالة يثبت في حقه الوفاء به متى ما ملك ذلك.
- نذر اللجاج والغضب وهو ما يخرج من الإنسان حال غضبه بقصد المنع من شيء أو الحمل عليه أو تصديقه أو تكذيبه , فهذا يجري مجرى اليمين.
نام کتاب : أحكام الألفاظ وأحكام الطلاق والأيمان والنذور نویسنده : البدراني، أبو فيصل جلد : 1 صفحه : 13