نام کتاب : أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة نویسنده : حسان السيف جلد : 1 صفحه : 81
المبحث الأول
استعمال المكتتب لاسم غيره في الاكتتاب
المطلب الأول: استعمال الاسم بعوض
استعمال الاسم بعوض يكون بأن يتيح صاحب الاسم لشخص آخر أن يكتتب باسمه مقابل مبلغ مقطوع.
وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذه المعاملة على قولين:
القول الأول: جواز هذه المعاملة.
واستدل أصحاب هذا القول بأن هذه المعاملة بيع، والأصل في البيع أنه مباح إذا سلم من المحظورات الشرعية، وهذا البيع ليس فيه محظور شرعي.
القول الثاني: أن هذه المعاملة محرمة شرعاً.
وقد أفتى بهذا اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية [1] وعدد من العلماء المعاصرين [2].
واستدل أصحاب هذا القول بأن هذه المعاملة اشتملت على عدة محظورات شرعية منها: [1] فتاوى اللجنة 23/ 464. [2] ومنهم أعضاء المجموعة الشرعية في بنك البلاد، وهم: أ. د. عبد الله العمار، ود. عبد العزيز الفوزان، ود. محمد العصيمي، ود. يوسف الشبيلي، انظر: موقع الإسلام اليوم www.islamtoday.net.
نام کتاب : أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة نویسنده : حسان السيف جلد : 1 صفحه : 81