نام کتاب : أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة نویسنده : حسان السيف جلد : 1 صفحه : 57
للبلد فما القول في الاستثمار في الأسهم العالمية؟ والتي أصبحت تضارع في نفوذها وسيطرتها سوق الأسهم المحلية" [1].
الدليل الثالث: قياس ملكية الأسهم في الشركات المختلطة على ملكية الرقيق بجامع أن المسؤولية في كل منهما محدودة بمقدار القيمة الكلية ([2]):
وقد ذكر الفقهاء أنه: "لا ينبغي الإذن لغير المأمون ومتعاطي الربا، فإن فعل وكان يعمل بالربا تصدق السيد بالربح، وإن جهل ما يدخل عليه من الفساد في البيع استحب التصدق بالربح لعدم اليقين بالفساد" [3].
"فمالك السهم إذا عرف ما يدخل على الشركة من الفساد تصدق به وإذا لم يعلم استحب له أن يتصدق بالربح الناتج من أعمال الشركة، وذلك إنما هو على سبيل الاستحباب ولا وجه حينئذ للقول بتحريم الاستثمار في هذه الشركات، وإلا لكان حراما على المسلم أن يمتلك عبدا يعمل بالربا" [4].
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس مع الفارق، لأن انتقال ملكية العبد لمالك جديد لا يقتضي انتقال ملكية ما يستثمره لما كان تحت المالك الأول، بل الدليل يقتضي خلافه كما هو نص حديث ابن عمر: «من باع عبداً وله مال فماله للذي باعه» [5]، بخلاف شراء أسهم الشركات المساهمة فإنه يقتضي انتقال كل ما للسهم وما عليه من حقوق والتزامات ومنها الاستثمارات والقروض وغيرها.
القول الثاني: تحريم الاكتتاب في الشركات المساهمة التي أنشئت لأغراض مباحة ولكنها تقترض قروضا محرمة أو تستثمر في أنشطة محرمة. [1] الخدمات الاستثمارية للدكتور يوسف الشبيلي 2/ 248. [2] الخدمات الاستثمارية 2/ 254. [3] الذخيرة للقرافي 5/ 319. [4] الخدمات الاستثمارية 2/ 254، نقلا عن بحث د. محمد القري في مجلة دراسات اقتصادية إسلامية عدد (5). [5] سبق تخريجه ص54.
نام کتاب : أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة نویسنده : حسان السيف جلد : 1 صفحه : 57