نام کتاب : أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة نویسنده : حسان السيف جلد : 1 صفحه : 126
للشركة هو أنه: عقد بين المكتتب والمؤسسين، بناء على أن الشركة تحت التأسيس لا تكون ذات شخصية معنوية مستقلة حتى يتم تأسيسها.
13 - إن تكييف الاكتتاب اللاحق لتأسيس الشركة هو أنه: أنه عقد بين المكتتبين وبين الشركة متمثلة في شخصيتها الاعتبارية المستقلة.
14 - إن المنهج السليم في التكييف الفقهي للشركة المساهمة يكون بعرض خصائصها على أدلة الشرع مع استصحاب القاعدة الشرعية المتفق عليها وهي أن الأصل في المعاملات الإباحة.
15 - إن الشركة المساهمة بصورتها النظامية لم تخالف نصاً شرعياً ولم تتضمن محذوراً شرعياً مجمعاً عليه، وعلى هذا فالتكييف الفقهي الصحيح لها مماثل للتكييف النظامي، لأنها شركة حديثة لا مانع منها شرعا.
16 - يترتب على مشروعية الشركة المساهمة أن على الشركاء فيها الالتزام بالقواعد النظامية المنظمة لأحكامها ما لم تشتمل تلك القواعد على محذور شرعي.
17 - إن التكييف الفقهي الصحيح للاكتتاب هو أنه عقد شركة بين المؤسسين والمكتتبين وذلك في الاكتتاب التأسيسي، وأما الاكتتاب اللاحق فهو عقد بيع بين الشركة المساهمة وبين المكتتبين بواسطة مدير الاكتتاب.
18 - إن الاكتتاب يمر ثلاثة مراحل:
الأولى: العرض: وتتمثل في طرح الأسهم للاكتتاب.
الثانية: الإيجاب: وتتمثل في تعبئة المكتتب لاستمارة الاكتتاب.
الثالثة: القبول: وتتمثل في تخصيص الشركة لكل مكتتب نصيبه من الأسهم.
19 - إن الاكتتاب مباح في الأصل لأنه إما عقد شركة أو بيع والأصل في المعاملات والبيوع الحل والإباحة ما لم تتضمن محذوراً شرعياً.
نام کتاب : أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة نویسنده : حسان السيف جلد : 1 صفحه : 126