responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 99
الفرع الثاني
هل يجب استيهاب الماء أو اقتراضه؟
اختلف الفقهاء فيما إذا عدم الماء ووجده عند غيره، فهل يجب استيهابه أو اقتراضه أم لا؟ وذلك على قولين ([1]):
القول الأول: يجب استيهاب الماء واقتراضه، وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، إلا أن المالكية اشترطوا في الاستيهاب عدم تحقق المنّة وإلا لا يجب استيهابه.
القول الثاني: لا يجب استيهاب الماء ولا اقتراضه، وهو وجه للشافعية، وقول الحنابلة.
أدلة القول الأول:
استدلوا بالأدلة نفسها المتقدمة الدالّة على وجوب قبول الماء المبذول.
أدلة القول الثاني:
استدلوا بالأدلة نفسها المتقدمة الدالة على عدم وجوب قبول الماء المبذول.

[1] المبسوط (1/ 108، 115)، البحر الرائق (1/ 282)، شرح الزرقاني (1/ 211)، حاشية الخرشي (1/ 352)، المجموع (2/ 200)، التنقيح في شرح الوسيط (1/ 364)، شرح منتهى الإرادات (1/ 181).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست