responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 93
أدلة القول الأول:
علّل الجمهور ما ذهبوا إليه بما يلي:
1ـ لأن الأجل لازم فلا مطالبة قبل حلوله بخلاف القرض [1].
2ـ لأن ذلك لا يخرجه عن ثمن المثل [2].
3ـ قياسًا على الرقبة في الكفارة [3].
المناقشة:
نوقش الدليل الثالث بأنه قياس مع الفارق لأن الصلاة مؤقتة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، بخلاف الكفارة فيجوز انتقالها من موضع إلى موضع [4].
أدلة القول الثاني:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
1ـ أنه قد يجوز أن يهلك المال قبل وصوله إليه [5].
2ـ أن عليه ضررًا في بقاء الدين في ذمته [6].

[1] رد المحتار (1/ 372)، المجموع (2/ 203).
[2] مغني المحتاج (1/ 250).
[3] الحاوي (2/ 1140، 1141)، المبدع (1/ 167)، كشاف القناع (1/ 395).
[4] المصادر السابقة.
[5] المصادر السابقة.
[6] المصادر السابقة.
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست