نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 90
[3]ـ لما في ذلك من الحرج [1] وعظم المنّة [2].
واختلفوا فيما إذا كان مليًا ببلده أو يستطيع الوفاء بهذا الثمن، فهل يجب عليه الاقتراض لشراء الماء؟ وذلك على قولين ([3]):
القول الأول: لا يجب عليه الاقتراض لشراء الماء، وهو قول الحنفية، والأصح عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة.
واستدلوا بالأدلة نفسها المتقدمة الدالة على عدم الاقتراض لشراء الماء لكونه معدمًا وليس عنده ما يوفيه.
القول الثاني: يجب عليه الاقتراض لشراء الماء، وهو قول المالكية، ووجه للشافعية، وقول للحنابلة وعللّوا ذلك بأن المنّة لا تثقل فيها [4].
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن السؤال صعب على ذوي المروءات وإن هان قدر المسؤول [5]. [1] نهاية المحتاج (1/ 275). [2] تحفة المحتاج (1/ 554)، كشاف القناع (1/ 395). [3] البحر الرائق (1/ 284)، حاشية الخرشي (1/ 352)، التنقيح شرح الوسيط للنووي مع الوسيط (1/ 364)، مغني المحتاج (1/ 251)، الإنصاف (1/ 259). [4] الوسيط (1/ 364). [5] المصدر السابق.
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 90