responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 627
المبحث الأول
تجديد التيمم
قال النووي: «ويتصور تجديد التيمم في حق المريض والجريح ونحوهما ممن يتيمم مع وجود الماء إذا تيمم وصلى فرضًا ثم أراد نافلة، ويتصور في حق من لا يتيمم إلا مع عدم الماء إذا تيمم وصلى فرضًا ولم يفارق موضعه» [1].
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه لا يستحب تجديد التيمم، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، والشافعية، والحنابلة [2].
واستدلوا على ذلك بما يلي:
أنه لم ينقل في ذلك سنة، وليس فيه تنظيف [3].
أن التيمم ليس مقصودًا لذاته، وإنما يؤتى به عند الحاجة، وهي فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله، فلا يجعل مقصودًا كالوضوء [4].
القول الثاني: أنه يستحب تجديد التيمم، وهو وجه للشافعية [5].

[1] المجموع (2/ 189، 190).
[2] مراقي الفلاح (ص83)، الذخيرة (1/ 250)، العزيز (1/ 240)، المغني (5/ 76).
[3] المجموع (2/ 190).
[4] الذخيرة (1/ 250)، مغني المحتاج (1/ 261).
[5] حلية العلماء (1/ 188، 189)، المجموع (2/ 190).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست