responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 582
المبحث الثامن
حكم تيمم مقطوع اليد أو بعضها
اتفق الفقهاء على أنه من قطعت يده وجب عليه مسح ما بقي من الفرض، فإن قطعت يده من الكوع فعلى قول من يرى أن التيمم إلى الكوع فقط قال بمسح موضع القطع، وعلى قول من يرى أن التيمم إلى المرفق قال بمسح ما بقي من القطع.
وإن كان القطع من المرفق فعلى القول الأول لا يجب عليه المسح، وأما على القول الثاني فإن كان القطع من المرفق فإنه يجب مسح موضع القطع، وإن كان القطع فوق المرفق فلا يجب المسح [1].
وكانت أدلة هذا الاتفاق ما يلي:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
ثانيًا: من السنة:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [2].

[1] الفتاوى الهندية (1/ 26)، رد المحتار (1/ 357)، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (1/ 104، 105)، ط: دار الغرب الإسلامي 1999م، مواهب الجليل (1/ 511)، الأم (2/ 104)، المجموع (2/ 189)، الإنصاف (1/ 287)، كشاف القناع (1/ 413).
[2] تقدم تخريجه (ص 97).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست