responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 522
المطلب الثالث
التيمم بتراب المقبرة
تقدم نقل اتفاق الفقهاء على اشتراط طهارة المتيمم به، وأنه لا يصح التيمم على المكان النجس.
فإن تيمم المتيمم بتراب المقبرة، فما الحكم؟
جملة القول في هذه المسألة: التفريق بين أن تكون أرض المقبرة قد نُبشت أو لم تنبش.
فإن كانت المقبرة لم تنبش أو غلب على ظنه عدم نجاستها فإنه يجوز التيمم بترابها.
قال ابن عبد البر: «وأجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع طيبًا طاهرًا نظيفًا، جائز» [1].
وأما إذا نبشت، كأن يتكرر الدفن فيها مرارًا، فترابها نجس لا يجوز التيمم به؛ لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم [2].
وكذا لو غلب على ظنه نجاسة ترابها فإنه لا يجوز التيمم بها [3].

[1] التمهيد (5/ 229).
[2] الأم (2/ 107)، المغني (1/ 334).
[3] حاشية الطحطاوي (1/ 119)، حاشية الدسوقي (1/ 307)، المجموع (2/ 173)، المغني (1/ 334).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست