responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 501
المبحث الثاني
التيمم على الخشب والزرع والحشيش
اختلف الفقهاء في حكم التيمم على الخشب أو الزرع أو الحشيش، وذلك على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز التيمم عليها، وهو قول الحنفية، وقول للمالكية، وهو قول الشافعية والحنابلة [1]، واستدلوا على ذلك بما يلي:
40ـ أن هذه الأشياء مما يحول بين المتيمم وبين الأرض، فلا يصح التيمم بها [2].
41ـ أن الله سبحانه وتعالى جعل الصعيد بدلاً من الماء، فلا يجوز إثبات بدل منه إلا بتوقيف، وإلا لجاز أن يضرب المكلف بيده على ثوب لا غبار عليه فيتيمم به [3].
القول الثاني: أنه يجوز التيمم عليها بشرط ألا يجد غيرها، وألا يمكن

[1] بدائع الصنائع (1/ 339)، شرح فتح القدير (1/ 127)، حاشية الخرشي (1/ 361)، الشرح الكبير للدردير (1/ 257)، المجموع (2/ 170، 171)، المغني (1/ 324).
ملاحظة: وهذا القول للمالكية هو الذي اعتمده الزرقاني والخرشي وابن غنيم والعدوي والدردير، وجعلوه هو المشهور من المذهب. انظر: شرح الزرقاني (1/ 218)، الفواكه الدواني (1/ 244)، حاشية العدوي على شرح الرسالة (1/ 291)، ط: دار الكتب العلمية 1417هـ.
[2] المحلى (1/ 101).
[3] أحكام القرآن للجصاص (4/ 32).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست