responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 440
المبحث السادس
حكم الجمع بين الصلاتين للمتيمم
اختلف الفقهاء في حكم من عدم الماء وأراد الجمع بين الصلاتين بالتيمم، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ على قولين [1].
القول الأول: أنه يجوز الجمع بين الصلاتين للمتيمم، وهو ظاهر مذهب الحنفية، وقول المالكية، والمشهور عند الشافعية، وهو قول الحنابلة [2].
القول الثاني: أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين للمتيمم، وهو وجه للشافعية [3].
دليل القول الأول:
استدل القائلون بجواز الجمع بين الصلاتين للمتيمم، بما يلي:
أن طهارة التيمم طهارة صحيحة، فجاز للمتيمم الجمع بين الصلاتين كالوضوء [4].

[1] ليس للحنفية نص في هذه المسألة، وقياس أصولهم يقتضي ذلك، وذلك لأن التيمم عندهم بدل مطلق يقوم مقام الماء، ولهذا يجوز أن يصلي بتيممه ما شاء من الفروض والنوافل، وعليه فيجوز للمتيمم أن يجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة؛ وذلك لأنهم لا يرون مشروعية الجمع بين الصلاتين إلا في عرفة ومزدلفة. انظر: المبسوط (1/ 149)، بدائع الصنائع (1/ 580).
[2] تنوير المقالة (1/ 564، 565)، الشرح الكبير للدردير (1/ 249، 250)، البيان (2/ 488)، المجموع (2/ 191، 201)، المغني (1/ 342، 343)، الإنصاف (2/ 321).
[3] الحاوي (2/ 1057)، البيان (2/ 448)، وذكر النووي أن هذا الوجه ليس بشيء. انظر: المجموع (2/ 191).
[4] البيان (2/ 488)، المغني (1/ 342).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست