نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 384
[3]ـ حديث أبي جهيم رضي الله عنه قال: «أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام» [1].
وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم لرد السلام في الحضر، مع أن رد السلام يجوز بغير طهارة، فإذا شرع التيمم في الحضر لتحصيل مصلحة رد السلام فالصلاة أولى [2].
ثالثًا: من المعقول:
1ـ أنه مكلف دخل عليه وقت الصلاة وهو عادم للماء فلزمه التيمم للصلاة كالمسافر [3].
2ـ أنه عاجز عن استعمال الماء فلزمه التيمم كالمريض [4].
واستدلوا على عدم الإعادة لمن تيمم في الحضر، بما يلي:
1ـ أنه ممن لزمه فرض التيمم فوجب أن يسقط عنه الفرض كالمسافر [5]. [1] تقدم تخريجه (ص). [2] الذخيرة (1/ 345). [3] أحكام القرآن للجصاص (4/ 19)، المعونة (1/ 143)، الحاوي (2/ 1064)، المبدع (1/ 163). [4] المنتقى (1/ 112، 113)، المجموع (2/ 244). [5] الإشراف (1/ 168)، المنتقى (1/ 113).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 384